قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (371) لسنة 1993 م
بإلغاء القرار الصادر بتحديد الأعمال
العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام
قانون الضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1988 م بتحديد الأعمال
العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
قررت
مادة (1)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1988م بتحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 29 / ذي الحجة / 1402 و.ر
الموافق: 19 / 6 / 1993 م
The General People’s Committee
Decree No. (371) of 1993 AD
on Repealing the Decree on Identifying Casual
and Temporary Jobs, in Application of the Provisions of
the Social Security Law
The General People’s Committee,
Upon review of:
and Temporary Jobs within the Application Scope of the Social Security Law,
has decreed the following:
Article (1)
The General People’s Committee Decree No. (459) of 1988 AD on Identifying Casual and Temporary Jobs within the Application Scope of the Social Security Law referenced above shall be repealed.
Article (2)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 29 Dhul Hijjah 1402 FDP
Corresponding to: 19/6/1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.