احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (32) لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955

قانون رقم (32) لسنة 1971 م

بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى قانون المحكمة العليا وتعديلاته،

● وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تضاف إلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة هي المادة (22) مكرر نصها الآتي:

1- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه في حالة تكرر المخالفة .

2- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة إضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- يصدر وزير النفط قرارا نهائيا بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد (21)، (22)، (23)، من قانون المحكمة العليا المشار إليه.

مادة (2)

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ

الموافق 26 أبريل 1971 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.