بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى قانون المحكمة العليا وتعديلاته،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
تضاف إلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة هي المادة (22) مكرر نصها الآتي:
1- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه في حالة تكرر المخالفة .
2- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة إضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يصدر وزير النفط قرارا نهائيا بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد (21)، (22)، (23)، من قانون المحكمة العليا المشار إليه.
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.