قرار رقم (3) لسنة 1962
بتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية (1)
ناظر الداخلية،
رقم (8) لسنة 1959 وعلى قرار المجلس التنفيذي
الصادر في 29 ديسمبر 1958 بتقسيم البلديات
في الولاية إلى فئتين (أ) و (ب).
بتحديد مكافأة رؤساء المجالس البلدية.
قرر
مادة (1)
يمنح رؤساء المجالس البلدية من فئة (أ) مكافأة قدرها خمسون جنيها شهريا ـ 50 ج. ل. ومن فئة (ب) مكافأة قدرها خمسة وأربعون جنيها ـ 45 ج. ل. شهريا.
مادة (2)
يمنح عضو المجلس البلدي مكافأة قدرها جنيه واحد عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس البلدي، بالإضافة إلى ما يعادل ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا من مكان إقامته ومقر انعقاد المجلس.
مادة (3)
تصرف المكافآت المشار إليها من خزينة البلدية المختصة.
مادة (4)
يلغى القرار الصادر في 21 ديسمبر 1960 بتحديد مكافأة رؤساء المجالس البلدية.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليه 1962 م.
طرابلس في 20 – 6 – 1962 م.
شمس الدين محسن
ناظر الداخلية بالوكالة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.