AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (3) لسنة 1962
بتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية (1)
ناظر الداخلية،
رقم (8) لسنة 1959 وعلى قرار المجلس التنفيذي
الصادر في 29 ديسمبر 1958 بتقسيم البلديات
في الولاية إلى فئتين (أ) و (ب).
بتحديد مكافأة رؤساء المجالس البلدية.
قرر
مادة (1)
يمنح رؤساء المجالس البلدية من فئة (أ) مكافأة قدرها خمسون جنيها شهريا ـ 50 ج. ل. ومن فئة (ب) مكافأة قدرها خمسة وأربعون جنيها ـ 45 ج. ل. شهريا.
مادة (2)
يمنح عضو المجلس البلدي مكافأة قدرها جنيه واحد عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس البلدي، بالإضافة إلى ما يعادل ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا من مكان إقامته ومقر انعقاد المجلس.
مادة (3)
تصرف المكافآت المشار إليها من خزينة البلدية المختصة.
مادة (4)
يلغى القرار الصادر في 21 ديسمبر 1960 بتحديد مكافأة رؤساء المجالس البلدية.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليه 1962 م.
طرابلس في 20 - 6 - 1962 م.
شمس الدين محسن
ناظر الداخلية بالوكالة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.