احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار لسنة 1962 بشأن السلاح الجوى الملكى الليبى

قرار وزير الدفاع

بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي (1)

 

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون

الصادر في 3 من يوليه 1961.

  • وبناء على ما عرضه رئيس أركان الجيش.

 

قرر

 

مادة (1)

يطلق على القوات العسكرية الجوية اسم “السلاح الجوي الملكي الليبي”.

 

مادة (2)

يعين لقيادة “السلاح الجوي الملكي الليبي” ضابط جوي يكون مساعدا لرئيس أركان الجيش الليبي للشئون الجوية.

 

مادة (3)

يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح الجوي الملكي الليبي ويحدد اختصاصاتها.

 

مادة (4)

يشكل رئيس أركان الجيش لجنة لإعداد كادر تشكيلات السلاح الجوي الملكي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.

 

مادة (5)

على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر في طرابلس الغرب بتاريخ

13 / 9 1962.

يونس عبد النبي بالخير

وزير الدفاع

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1962-09-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.