احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (234) لسنة 1967 بشأن تحديد رسوم الترخيص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات

قرار رقم 224 / 67

بتحديد رسوم الترخيص الخاصة

بالأسلحة والمفرقعات (1)

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادة (5) من المرسوم الملكي

بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في

12 يولية 1967 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون

الصادر في 8 نوفمبر 1967،

قرر

مادة (1)

تحدد رسوم الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها على النحو التالي:

1- حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر:

أ‌- الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة البيضاء 2.500جـ ل

ب‌- تجديد الترخيص 1.500جـ ل

2- اتجار بالأسلحة والذخائر وتوريدها للاتجار بها:

أ‌- الأسلحة النارية المششخنة 60جـ ل

تجديد الترخيص 30 جـ ل

ب‌- الأسلحة النارية غير المششخنة 40 جـ ل

تجديد الترخيص 20 جـ ل

جـ- الأسلحة البيضاء 20 جـ ل

تجديد الترخيص 10 جـ ل

3- إصلاح الأسلحة بأنواعها 10 جـ ل

تجديد الترخيص 5 جـ ل

مادة (2)

تحدد رسوم الترخيص بشأن حيازة المفرقعات واستيرادها والاتجار بها واستعمالها على النحو التالي:

1- استيراد المفرقعات 250 ج ل

تجديد الترخيص 150 ج ل

2- المتاجرة بالمفرقعات (دون استيرادها) 100 ج ل

تجديد الترخيص 50 ج ل

3- استعمال المفرقعات:

أ- لأغراض المحاجر 20 ج ل

ب- لأغراض المناجم والتنقيب

على البترول 100 ج ل

ج- لغير ما تقدم من الأغراض 5 ج ل

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في 1 رمضان 1387

الموافق 2 ديسمبر 1967

أحمد عون سوف

وزير الداخلية