● بعد الاطلاع على المادة (5) من المرسوم الملكي
بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في
12 يولية 1967 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون
تحدد رسوم الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها على النحو التالي:
1- حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر:
أ- الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة البيضاء 2.500جـ ل
2- اتجار بالأسلحة والذخائر وتوريدها للاتجار بها:
أ- الأسلحة النارية المششخنة 60جـ ل
ب- الأسلحة النارية غير المششخنة 40 جـ ل
3- إصلاح الأسلحة بأنواعها 10 جـ ل
تحدد رسوم الترخيص بشأن حيازة المفرقعات واستيرادها والاتجار بها واستعمالها على النحو التالي:
2- المتاجرة بالمفرقعات (دون استيرادها) 100 ج ل
ج- لغير ما تقدم من الأغراض 5 ج ل
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!