قرار وزير النفط رقم (123) لسنة 1393 هـ – 1973 م
● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين
● وعلى القانون رقم (77) لسنة 1393 هـ – 1973 م بشأن المناطق النفطية
التي لا يجوز دخولها أو التنقل فيها أو الإقامة بها دون ترخيص.
● وعلى قرار وزير الداخلية رقم (177) لسنة 1973 م بتحديد إجراءات الحصول
● على التراخيص لدخول المناطق النفطية.
● وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
تحدد المناطق النفطية التي لا يجوز دخولها دون تصريح وفقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1973م المشار إليه على الوجه التالي:
وتعين حدود هذه المناطق ومواقعها وفقاً للكشف والخريطة المرفقين.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.