قرار وزير النفط رقم (123) لسنة 1393 هـ - 1973 م
● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين
● وعلى القانون رقم (77) لسنة 1393 هـ - 1973 م بشأن المناطق النفطية
التي لا يجوز دخولها أو التنقل فيها أو الإقامة بها دون ترخيص.
● وعلى قرار وزير الداخلية رقم (177) لسنة 1973 م بتحديد إجراءات الحصول
● على التراخيص لدخول المناطق النفطية.
● وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
تحدد المناطق النفطية التي لا يجوز دخولها دون تصريح وفقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1973م المشار إليه على الوجه التالي:
وتعين حدود هذه المناطق ومواقعها وفقاً للكشف والخريطة المرفقين.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.