احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

مرسوم ملكي

 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور، وعلى المادة (64) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة

1963 في شأن الإدارة المحلية،

  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 26 

أغسطس 1965 بشأن مد مدة المجالس البلدية،

  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة قبل نهاية أكتوبر 1966 وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.

 

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر بقصر دار السلام العامرة في 15 جمادي

الأولى 1386 هـ.

الموافق 31 أغسطس 1966 م

إدريس

بأمر الملك

سالم لطفي القاضي

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

سالم لطفي القاضي

وزير الداخلية بالنيابة

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1966-08-31
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص