احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي لسنة 1959 بشأن تعديل بعض مواد قانون المطبوعات

مرسوم ملكي

بتعديل بعض مواد قانون المطبوعات (1)

 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور.
  • وعلى قانون المطبوعات رقم (11) لسنة 1959،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس

الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

تعدل المواد 27 و 34 و 48 من قانون المطبوعات سالفة الذكر على النحو التالي:

مادة ـ 27 ـ

لا يجوز أن ينشر في مطبوعة ما:

1- أي بيان أو قول منسوب للملك أو لولي العهد إلا بإذن من الحكومة أو الديوان الملكي.

2- وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة أو المجالس التشريعية في الولايات.

3- مداولات وقرارات كل من مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الولايات إلا بإذن من الحكومة الاتحادية أو الولاية المختصة أو حسب الأحوال.

4- حركة القوات المسلحة وما يتعلق بتنظيمها وتشكيلها وتعبئتها إلا بإذن من الحكومة.

5- المحاكمات السرية ونصوص محاضرها.

6- الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرها.

7- تحقير الديانات والمذاهب المعترف بها عالميا.

8- انتهاك حرمة الآداب والتشهير بسمعة الأشخاص.

9- صور المشنوقين إلا بإذن من الحكومة.

10- التعريفة الجمركية أو قرارات لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أمور الاستيراد أو العملة قبل الإذن بنشرها.

11- الأخبار التي من شأنها خفض قيمة العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومية أو الإخلال بالثقة فيها من الداخل أو الخارج.

وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو الغرامة التي تزيد على مائة جنيه أو بهما معا.

مادة ـ 34 ـ

إذا نشرت إحدى الصحف تحريضا موجها ضد سلامة الدولة أو كيانها أو سيادتها أوقفت الصحيفة بقرار من المجلس التنفيذي وتضبط نسخ الأعداد المنشورة فيها الأنباء أو المقالات موضوع المخالفة.

وعلى إدارة المطبوعات عرض الأمر على النيابة العامة فورا وعلى النيابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر على المحكمة الابتدائية التي تصدر الصحيفة في دائرة اختصاصها وللمحكمة أن تقرر استمرار وقف الصحيفة إلى حين الفصل في الدعوى بحيث لا تزيد مدة الوقف عن أسبوعين وفى حالة الإدانة يجوز الحكم بإلغاء رخصة الصحيفة وذلك بالإضافة إلى العقوبة المقررة.

مادة ـ 48 ـ

كل من يقوم بإعادة طبع المطبوعة الممنوعة أو طبع أية مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.

 

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12

ربيع الثاني سنة 1379 هـ.

الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-10-14
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.