AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
مرسوم ملكي
بتعديل بعض مواد قانون المطبوعات (1)
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما هو آت
مادة (1)
تعدل المواد 27 و 34 و 48 من قانون المطبوعات سالفة الذكر على النحو التالي:
مادة ـ 27 ـ
لا يجوز أن ينشر في مطبوعة ما:
1- أي بيان أو قول منسوب للملك أو لولي العهد إلا بإذن من الحكومة أو الديوان الملكي.
2- وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة أو المجالس التشريعية في الولايات.
3- مداولات وقرارات كل من مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الولايات إلا بإذن من الحكومة الاتحادية أو الولاية المختصة أو حسب الأحوال.
4- حركة القوات المسلحة وما يتعلق بتنظيمها وتشكيلها وتعبئتها إلا بإذن من الحكومة.
5- المحاكمات السرية ونصوص محاضرها.
6- الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرها.
7- تحقير الديانات والمذاهب المعترف بها عالميا.
8- انتهاك حرمة الآداب والتشهير بسمعة الأشخاص.
9- صور المشنوقين إلا بإذن من الحكومة.
10- التعريفة الجمركية أو قرارات لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أمور الاستيراد أو العملة قبل الإذن بنشرها.
11- الأخبار التي من شأنها خفض قيمة العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومية أو الإخلال بالثقة فيها من الداخل أو الخارج.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو الغرامة التي تزيد على مائة جنيه أو بهما معا.
مادة ـ 34 ـ
إذا نشرت إحدى الصحف تحريضا موجها ضد سلامة الدولة أو كيانها أو سيادتها أوقفت الصحيفة بقرار من المجلس التنفيذي وتضبط نسخ الأعداد المنشورة فيها الأنباء أو المقالات موضوع المخالفة.
وعلى إدارة المطبوعات عرض الأمر على النيابة العامة فورا وعلى النيابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر على المحكمة الابتدائية التي تصدر الصحيفة في دائرة اختصاصها وللمحكمة أن تقرر استمرار وقف الصحيفة إلى حين الفصل في الدعوى بحيث لا تزيد مدة الوقف عن أسبوعين وفى حالة الإدانة يجوز الحكم بإلغاء رخصة الصحيفة وذلك بالإضافة إلى العقوبة المقررة.
مادة ـ 48 ـ
كل من يقوم بإعادة طبع المطبوعة الممنوعة أو طبع أية مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.
مادة (2)
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ادريس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12
ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
بأمر الملك
عبد المجيد كعبار
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.