احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار لسنة 1962 بشأن رواتب وعلاوات المتطوعين بالسلاحين الجوى والبحرى الملكيين الليبيين

قرار وزاري

بشأن رواتب وعلاوات المتطوعين بالسلاحين

الجوى والبحرى الملكيين الليبيين (1)

 

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المادة (41) من قانون الجيش الصادر في 3 يوليه 1961.
  • وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ

13 / 9 / 1962 بشأن السلاح الجوي الملكي

الليبي والسلاح البحري الملكي الليبي.

  • وبناء على ما اقترحه رئيس أركان الجيش.

 

قرر

 

مادة (1)

يسري على المتطوعين في السلاحين الجوي الملكي الليبي والبحري الملكي الليبي الغير الحاصلين على مؤهل دراسي أو خبرة فنية فيما يتعلق برواتبهم وعلاواتهم النظم المقررة في الجيش.

 

مادة (2)

يمنح المتطوعون الحاصلون على مؤهل دراسي لا يقل عن الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وذوو الخبرة الفنية الذين تثبت خبرتهم وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار مرتباً شهرياً قدره (20) جنيهاً يضاف إليه العلاوات المقررة في الجيش عدا علاوتي التخصص والتهذيب.

 

مادة (3)

يختص بتقدير الخبرة الفنية المشار إليها في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من رئيس أركان الجيش.

 

مادة (4)

على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 15 سبتمبر 1962 م.

يونس عبد النبي بالخير

وزير الدفاع

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1962-09-15
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.