AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزاري
بشأن رواتب وعلاوات المتطوعين بالسلاحين
الجوى والبحرى الملكيين الليبيين (1)
وزير الدفاع
13 / 9 / 1962 بشأن السلاح الجوي الملكي
الليبي والسلاح البحري الملكي الليبي.
قرر
مادة (1)
يسري على المتطوعين في السلاحين الجوي الملكي الليبي والبحري الملكي الليبي الغير الحاصلين على مؤهل دراسي أو خبرة فنية فيما يتعلق برواتبهم وعلاواتهم النظم المقررة في الجيش.
مادة (2)
يمنح المتطوعون الحاصلون على مؤهل دراسي لا يقل عن الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وذوو الخبرة الفنية الذين تثبت خبرتهم وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار مرتباً شهرياً قدره (20) جنيهاً يضاف إليه العلاوات المقررة في الجيش عدا علاوتي التخصص والتهذيب.
مادة (3)
يختص بتقدير الخبرة الفنية المشار إليها في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من رئيس أركان الجيش.
مادة (4)
على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 15 سبتمبر 1962 م.
يونس عبد النبي بالخير
وزير الدفاع
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.