احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (86) لسنة 2012 بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة

قرار مجلس الوزراء

رقم (86) لسنة 2012م.

بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (124) لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (568) لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء مصلحة الوظيفة العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والتأهيل بكتابه رقم (ع ت/ 173) المؤرخ في 30/01/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تحل كل من
:

1- مصلحة العمل.

2- مصلحة الوظيفة العامة.

وتغل يديهما عن مزاولة أي نشاط وتؤول مقارهما وأصولهما وموجوداتهما وأرصدتهما والموظفين بهما لوزارة العمل والتأهيل كما ينقل للوزارة ما على الجهتين المذكورتين من التزامات وما لهما من حقوق.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 11 / ربيع الآخر /1433 هجري

الموافق:04/03/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:86
تاريخ النص:2012-03-04
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:551 - 552

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.