قرار المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2014م
بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر
والمراكز الانتخابية
المؤتمر الوطني العام:
بعد الأطلاع:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تستأنف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الدوائر و المراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الاقتراع يومي 20 و26 فبراير 2014 وتم حجب نتائجها، وفق نفس اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.
مادة (2)
تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.
مادة (3)
تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.
مادة (4)
على الحكومة المؤقتة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية، وتقديم كافة الدعم المطلوب لاجرائها.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/جماد الاخر/1435هـ
يوافق 24/مارس/2014م
General National Congress Resolution No. (25) of 2014
on resuming the election process in some electoral districts and polling centres
The General National Congress:
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The election process to elect the Constitutional Drafting Assembly in the electoral districts and polling centres where it was impossible to complete the elections on 20 and 26 February 2014 and whose results were cancelled in accordance with the same organisational regulations issued in this regard.
Article (2)
The High National Elections Commission (HNEC) shall set a date for the elections of the electoral districts and polling centres referred to in this law, and this date shall be approved by the General National Congress in accordance with the law.
Article (3)
The transitional government shall take the measures necessary to secure the elections and provide all the support necessary to hold them.
Article (3) [sic]
The High National Elections Commission (HNEC) shall set a date for the elections of the electoral districts and polling centres referred to in this law, and this date shall be approved by the General National Congress in accordance with the law.
Article (4) [sic]
The transitional government shall take the measures necessary to secure the elections and provide all the support necessary to hold them.
Article (5)
This resolution shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette and available media outlets. All parties concerned shall implement it, each within their mandate.
General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
On 3 Jumada al-Akhera 1435 AH
Corresponding to 24 March 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.