احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (25) لسنة 2014 بشأن إستئناف العملية الإنتخابية في بعض الدوائر و المراكز الإنتخابية

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2014م

بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر

والمراكز الانتخابية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الأطلاع:

  • · الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/غسطس/2011 وتعديلاته.
  • · النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • · القانون رقم (8) لسنة 2013م، بشان إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • · القانون رقم (17) لسنة 2013م، بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية.
  • · القانون رقم (28) لسمة 2013م، بشأن تعدل قانون العزل السياسي.
  • · وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 22/جماد الأول/1435هـ، الموافق 23//2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تستأنف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الدوائر و المراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الاقتراع يومي 20 و26 فبراير 2014 وتم حجب نتائجها، وفق نفس اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.

مادة (2)

تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.

مادة (3)

تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.

مادة (4)

على الحكومة المؤقتة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية، وتقديم كافة الدعم المطلوب لاجرائها.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/جماد الاخر/1435هـ

يوافق 24/مارس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:25
تاريخ النص:2014-03-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.