احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 152 ) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 ميلادي، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 174 ) لسنة 2011 ميلادي، بشان تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ماعرضه وزير الداخلية بكتابه رقم ( 801 ) بتاريخ 16/02/2012 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــرر

مادة (1)

يعين الخريجون الواردة أسماؤهم فيما بعد بالأمن الوطني برتبة ملازم أول، والبالغ عددهم ( 22 ) خريجاً أولهم/ أكرم محمد عيسى حمد، وآخرهم/ وليد ميلود محمد مفتاح، وتتولى وزارة الداخلية تسوية أوضاع المعنيين وفق التشريعات النافذة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 15 /جمادى الأولى/ 1433 هجري.

الموافق:07/04/2012 ميلادي

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء

رقم (152) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني

ت.

الإسم

ت.

الإسم

1

أكرم محمد عيسى حمد

2

فرج ناجي فرج منصور

3

علاء المختار عمر الحامدي

4

مهند جمعة علي أبو حميدة

5

طه عبد الهاب محمد أحميد

6

حامد مختار عمار شقلوف

7

سامي المهذب خليفة مسعود

8

أكرم إبراهيم محمد إبراهيم

9

عبد السلام محمد الأخضر قاجوم

10

الطاهر عبد السلام امحمد علي

11

طارق محمد مسعود عاشور

12

عبد الله الهادي امحمد السلاع

13

أيمن رمضان القذافي الترهوني

14

خالد ميلاد رمضان البوسيفي

15

سعد ناجي فرج

16

يوسف سعد محمد نصر

17

محمد أبو غرارة ميلاد ذهب

18

يوسف ميلاد رمضان سعد

19

عبد المطلب نوري سعيد عامر

20

أسامة يوسف علي إسماعيل

21

عصام أبو عجيلة سالم البعوري

22

وليد ميلود محمد مفتاح

صنف النص:قرار
عدد النص:152
تاريخ النص:2012-04-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1030 - 1032

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.