قرار مجلس الوزراء (225) 2012 ميلادي
بسحب قراره رقم ( 144 ) لسنة 2012 ميلادي
بحل هيئة السلامة الوطنية
مجلس الوزراء:
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم ( 144 ) لسنة 2012 ميلادي، بحل هيئة السلامة الوطنية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 26/ جمادى الآخرة/ 1433 هجري.
الموافق: 17/5/2012 ميلادي.
Cabinet Decree No. (225) of 2012
on withdrawing Decree No. (144) of 2012
dissolving the National Safety Authority
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1):
Cabinet Decree No. (144) of 2012 dissolving the National Safety Authority shall be withdrawn.
Article (2)
This provision shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. The relevant bodies shall implement it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 26 Jumada al-Akhera 1433 AH
Corresponding to 17/05/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.