احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (225) لسنة 2012 بسحب قرار رقم (144) لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية

قرار مجلس الوزراء (225) 2012 ميلادي

بسحب قراره رقم ( 144 ) لسنة 2012 ميلادي

بحل هيئة السلامة الوطنية

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 174 ) لسنة 2011 ميلادي. بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 144 ) لسنة 2012 ميلادي بحل هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 145 ) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم ( 437 ) لسنة 2006 ميلادي، بإنشاء هيئة السلامة الوطنية.
  • وبناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم ( 144 ) لسنة 2012 ميلادي، بحل هيئة السلامة الوطنية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 26/ جمادى الآخرة/ 1433 هجري.

الموافق: 17/5/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:225
تاريخ النص:2012-05-17
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:129 - 130

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.