قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (5) لسنة 2014م
بشأن وقف ومنع وصول بث بعض القنوات الفضائية.
المؤتمر الوطني العام
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تكلف وزارات الخارجية والاتصالات والإعلام كل فيما يخصها بإتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل وقف ومنع وصول بث كافة القنوات الفضائية المعادية لثورة السابع عشر من فبراير أو التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد أو زرع الفتنة والشقاق بين الليبين.
مادة (2)
على الحكومة إتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ضد الدول أو الشركات التي يصدر منها بث القنوات السالفة البيان وتمتنع أو تتهاون في إتخاذ الاجراءات الجدية بشأن المساعدة في وقف بثها الإعلامي والحيلولة- دون استمرارها على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضوع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 22/يناير/2014م
الموافق 21/ربيع الأول/1435هـ
General National Congress
Resolution No. (5) of 2014
on stopping and preventing the reception of some satellite channel broadcasts
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
The Ministries of Foreign Affairs, Telecommunications, and Information, each within its mandate, shall be assigned to take the necessary procedures to stop and prevent the reception of all satellite channels that oppose the February 17 Revolution or aim to destabilise the country or incite strife and division among Libyans.
Article (2)
The government shall take all necessary procedures against countries or companies that broadcast the aforementioned channels and abstain from or neglect taking serious measures to help stop their broadcast and prevent their continued practices as stated in Article (1) of this resolution.
Article (3)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This resolution shall be published in the Official Gazette and the available media outlets. It shall be implemented by all the concerned entities.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 22 January 2014 AD
Corresponding to 21 Rabi' al-Awwal 1435 AH
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.