احدث القوانين

>

قرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن وقف ومنع بث بعض القنوات الفضائية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (5) لسنة 2014م

بشأن وقف ومنع وصول بث بعض القنوات الفضائية.

المؤتمر الوطني العام

  • بعد الاطلاع على:
  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/20122 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الستين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 20/ربيع الأول/1435هـ الموافق 21/1/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تكلف وزارات الخارجية والاتصالات والإعلام كل فيما يخصها بإتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل وقف ومنع وصول بث كافة القنوات الفضائية المعادية لثورة السابع عشر من فبراير أو التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد أو زرع الفتنة والشقاق بين الليبين.

مادة (2)

على الحكومة إتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ضد الدول أو الشركات التي يصدر منها بث القنوات السالفة البيان وتمتنع أو تتهاون في إتخاذ الاجراءات الجدية بشأن المساعدة في وقف بثها الإعلامي والحيلولة- دون استمرارها على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضوع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 22/يناير/2014م

الموافق 21/ربيع الأول/1435هـ

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:2014-01-22
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.