إدارة الحدود والهجرة غير الشرعيّة

خريطة الموقع

  • نظام موحّد ومنظّم لتسهيل التعاون والتنسيق على جميع المستويات
    تحديد هيكلية الوكالة ومكانتها في
  • الحكومة بشكل واضح
    وجود آليات وقدرات كافية للجهات
  • المسؤولة كشرط أساسي لإدارة الهجرة الغير شرعية
    مقاربة منسّقة لتجميع المعلومات
  • بشأن الهجرة الشرعية وغير الشرعية
    التحديث المنتظم لإجراءات عمل
  • موّحدة وشاملة

تدريب ملائم، بما في ذلك التدريب داخل البلاد والتدريب المتخصص للمسؤولين من أجل العمل الفعال لإدارة الهجرة
مكونات التدريب:

  •  التدريب التمهيدي، والذي يغطي كل ما هو مطلوب للعمل بفعالية على الحدود والمنطقة الداخلية
  • قانون الهجرة الوطني
  • المعايير الدولية القانونية والمبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بالهجرة وطالبي اللجوء واللاجئين
  •  تحديد وتسجيل المهاجرين
  •  حماية الفئات الضعيفة
  •  إدارة مراكز احتجاز المهاجرين
  •  إدارة الطرد والإبعاد ومساعدة العودة الطوعية بما يتماشى مع القانون الوطني والمعايير الدولية، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان
  • تقديم المساعدة الإنسانية
  •  تدريب على اللغات وخاصة الإنكليزية
  •  تدريب المديرين خاصة على كيفية العمل مع الزملاء من مختلف الأقسام والجيش والشرطة…
  •  مهارت في تقنية المعلومات
  • سلامة أداء عمليات التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية
  • مقاربة منسّقة لجمع المعلومات
  • التعاون على مختلف مستويات الوكالة أو الوزارة، أفقياً وعمودياً
  • الاتفاقات بين الوكالات: على الإتفاقات أن تحتوي:
    1.  التزامات وآليات تبادل المعلومات والبيانات
    2. تحليل المخاطر المشتركة و/أو تبادل تقارير تقييم المخاطر
    3.  إجراءات التعاون اليومي عند نقاط عبور الحدود والمناطق الداخلية، بما في ذلك العمليات المشتركة والمراقبة
    4.  التدريب المشترك
    5.  المشاركة في المعدات والمرافق والتوريد المشترك
    6.  الإنذار المبكّر وخطط الطوارئ
    • إدارة نقاط عبور الحدود

      أ) سلطة مركزية مسؤولة عن إدارة كافة القضايا ذات الصلة بعمل نقاط عبور الحدود ومراقبتها، سواء كانت مطارات، أو نقاط عبور برية حدودية، أو موانئ

      ب) تقسيم واضح للمهام بين وكالات إدارة الحدود

      ت) تحديد سلسلة القيادة بين المستويات السياسية والعملية

      ث) أنظمة متشابكة تتيح الاتصال السريع والسهل بين المركز ونقاط عبور الحدود

      ح) قاعدة بيانات لحفظ السجلات

      ج) تعريف الأفعال التي تشكل جرائم بشكل واضح، و ذكر العقوبات المقابلة بشكل واضح

    • مسؤولية موظفي أمن الحدود

      أ) إجراء عمليات تفتيش حدودية

            1) الفحص والبحث وتحديد هوية الأشخاص
           2) توفير إدارة الحالات الفردية والمشورة القانونية
           3) توفير الصفة القانونية  والوثائق المناسبة
          4) القيام بالمراقبة الصحية للاشخاص والنباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والأغذية والأعلاف بالنيابة عن أقسام أخرى

      ب) الوقاية من الجريمة

      ت) مراقبة الحدود

      ث) جمع المعلومات وتسجيلها ومشاركتها

      ج) السرية واحترام الخصوصية

      ح) التحقيقات

      خ) طالبي اللجوء

      ذ) ضبط النفس في استخدام القوة

      ر) تنفيذ قانون منع الجرائم

      ز) المسؤوليات المحددة لوكالات الجمارك

            1) تفقد السيارات والأشخاص الذين يعبرون الحدود
          2) التأكد من أنّه تم الإعلان عن جميع السلع او الحيوانات المنقولة وأنها متوافقة مع التشريعات والحظر والقيود التي تحمي أمن المواطنين وسلامتهم والبيئة
           3) تفقد توفر المستندات وصحتها ودقتها
           4) إصدار المستندات والشهادات
           5) جمع الإيرادات والرسوم
           6) إجراء التحقيقات والعمليات لمكافحة التهريب والتزوير
           7) جمع الإحصاءات وجمع وتحليل المعلومات لتحديد المخاطر التي تهدد أمن الحدود ومواجهته
          8) المساعدة في مراقبة الحدود
          9) توفير الدعم لعمليات البحث والإنقاذ

    • حقوق موظفي أمن الحدود
  1.  

 

  1.  في ما يتعلق بنقاط مراقبة الحدود والجمارك:
    أ) الهيئات المسؤولة عن تنفيذها
    ب) تعيين مسؤولي العلاقات مع الوكالات الدولية 
    ت) مجالات التعاون
    ث) شكل التعاون 
    ج) المسائل الفنية
  2. في ما يتعلق ببلدان المهاجرين الأصلية، وبلدان العبور، ومقصد المهاجرين التالي

  3.  في ما يتعلق بتنظيم الهجرة

  4. في ما يتعلق بإعادة قبول المهاجرين

  1. اسباب الترحيل
  2.  الضمانات الإجرائية
    أ) لا يمكن طرد الأجانب إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه بموجب القانون
    ب) ينبغي أن تكون قرارات الطرد والإبعاد مكتوبة
    ت) ينبغي أن تشير قرارات الطرد والإبعاد إلى سبب القرار
    ث) ينبغي أن يتم تبليغ قرارات الطرد والإبعاد بلغة يفهمها المهاجر
  3. توفير المساعدة والمعونة القانونية
  4. حلول قرار الطرد ومراجعته
  5. مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان عند طرد
  6. منع الطرد الجماعي
  7. معلومات
  8. الصفة القانونية والوثائق المناسبة
  9. محاكم الهجرة
  10. المساعدة الدبلوماسية
  1. إمكانية الحصول على إجراءات اللجوء
  2. الجهة المسؤولة
  3. المشورة القانونية
  4. التفسير
  5. الوصول إلى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
  6. المقابلة الشخصية
  7. طالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة
  8. الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم
  9. صيغ القرارات
  10. وسائل الانتصاف القانونية
  1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  3. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
  4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة أو العقوبة القاسية
  6. اتفاقية حقوق الطفل
  7. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
  8. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  9. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
  10. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  11. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  12. بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  13. اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.