القانون رقم (8) لسنة 2011 م
بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون التالي
مادة (1)
تنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون جريدة رسمية لليبيا ويكون صدورها باللغة العربية كما يكون لها موقع إلكتروني تنشر به نسخة الكترونية منها.
مادة (2)
ينشر في الجريدة الرسمية ما يلي:
1- القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة.
2- القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
3- اللوائح التنفيذية للقوانين.
4- نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تصادق عليها السلطة التشريعية.
5- البيانات الصادرة عن السلطة التشريعية.
6- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس ووزراء الحكومة.
7- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
8- قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.
9- قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالعمل في ليبيا أو بالاندماج في مصرف آخر أو إلغاء الإذن الممنوح له.
10- قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.
11- قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
12- الإعلان عن بيع بالمزاد العلني تنفيذًا للأحكام أو الأوامر القضائية.
13- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة والقرارات المتعلقة بإعدامها واعتبارها كأن لم تكن.
14- شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.
15- الإعلان عن ضياع أختام محرري العقود أو سرقتها.
16- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.
17- ما تنص القوانين على نشره في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة.
مادة (3)
1- ترسل المواد المعدة للنشر إلى وزارة العدل لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
2- يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من وزير العدل.
3- يتم طبع الجريدة الرسمية في إحدى المطابع التي تحددها وزارة العدل.
4- تُرقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها ويذكر في أعلى صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد الجريدة.
5- يبدأ الترقيم المذكور اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
يحمل كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية تاريخ صدوره ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقًا على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقًا له.
وينشر في أو كل عدد من أعداد الجريدة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي تُشر بها النص و رقمه وتاريخه وموضوعه.
مادة (5)
إذا ألحقت بالقوانين أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في الجريدة.
مادة (6)
تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر.
مادة (7)
تتولى وزارة العدل توزيع أعداد الجريدة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه وتحدد بقرار من وزير العدل أسعار الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها.
مادة (8)
يتولى وزير العدل إنشاء إدارة للجريدة الرسمية وتعيين مدير لها بقرار منه يصدره في هذا الشأن، على أن تكون تحت إشراف الإدارة العامة للقانون.
مادة (9)
يلغى كل من:
– القانون رقم 17 لسنة 2001 ميلادي بتنظيم مدونة التشريعات.
– القرار رقم 16 لسنة 2001 ميلادي بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات.
– القرار رقم 2 لسنة 2002 ميلادي بشأن تنظيم مدونة الإجراءات.
– القرار رقم 133 لسنة 2002 ميلادي بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات.
مادة (10)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
الموافق 6/12/2011 ميلادي
Law No. (8) of 2011
On the Organization of the Official Gazette
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Libya's Official Gazette shall be established pursuant to this law. It shall be issued in Arabic and it shall have a website where an online version thereof shall be published.
Article (2)
The following shall be published in the Official Gazette:
10. Decisions to register, remove or suspend notaries public.
11. Decisions to expropriate public utilities.
12. Announcements of sale at public auction in execution of rulings or court orders.
13. Declarations of the destruction or loss of bills of exchange, certified cheques and decisions pertaining to writing them off and deeming them void.
14. Declaration to register patents, industrial designs and models, and trademarks.
15. Announcement of loss or theft of notary public seals.
16. Announcement for general assemblies of joint-stock companies to convene in extraordinary sessions.
17. Any text the laws stipulate for publication in the Official Gazette.
Nothing shall be published in the Official Gazette other than the above material.
Article (3)
Article (4)
Every issue of the Official Gazette shall bear the date of issue. This date may not be prior or subsequent to the actual date of issuance of the issue.
At the start of every issue of the Gazette, its index shall be published containing the page number where the text is published in addition to its number, date and subject.
Article (5)
If tables, documents, or statements are appended to the laws or decrees, they shall be published in full in the Official Gazette.
Article (6)
Issues of the Official Gazette that are issued in accordance with the provisions of the present law shall be deemed proof of their content without need for any other evidence.
Article (7)
The Ministry of Justice is responsible for distributing issues of the Official Gazette to the competent bodies with or without remuneration. A decree from the Ministry of Justice shall determine the price of the Official Gazette and the cost of the annual subscription.
Article (8)
The Ministry of Justice is responsible for establishing the Department of the Official Gazette and appointing its director through a relevant decree, provided that it is under the supervision of the General Law Department.
Article (9)
The following shall be abolished:
- Law No. 17 of 2001 on the organisation of the Legal Register.
- Decree No. 16 of 2001 on the organisation of the Legal Register and Code of Procedure.
- Decree No. 2 of 2002 on the organisation of the Code of Procedure.
- Law No. 133 of 2002 specifying the laws and material that shall be published in the Code of Procedure.
Article (10)
The provisions of the present law shall enter into force from the date that the law is issued and published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday 06/12/2011
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.