احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إلغاء الفقرة (2) من المادة (31) من قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974

قانون رقم (1) لسنة بشأن إلغاء الفقرة (2) من المادة (31)

من قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974

القائد الأعلى للقوات المسلحة:

· بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.

· على القانون رقم 35 لسنة 77م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.

· على القانون رقم 5 لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم (5) لسنة 1978م.

· على قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م.

· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (38) لسنة 1976م.

· وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم (80) لسنة 1975م.

· وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يلغى نص الفقرة الثانية من المادة (31) من قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974م.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد/ معمر القذافي

القائد الاعلى للقوات المسلحة

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1974-04-21
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.