AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (1) لسنة بشأن إلغاء الفقرة (2) من المادة (31)
من قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974
القائد الأعلى للقوات المسلحة:
· بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
· على القانون رقم 35 لسنة 77م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
· على القانون رقم 5 لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم (5) لسنة 1978م.
· على قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م.
· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (38) لسنة 1976م.
· وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم (80) لسنة 1975م.
· وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة (31) من قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974م.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد/ معمر القذافي
القائد الاعلى للقوات المسلحة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.