احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988

قانون رقم (1) لسنة 1988

بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988م

مؤتمر الشعب العام،

· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق الثاني من شهر المريخ 1988م

· وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته وعلى القانون رقم (12) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.

صاغ ما يلي

مادة (1)

يجوز إنفاق مبلغ (000.500 .243 .1) ألف ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي)لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988 م، وذلك على النحو المبين بالجدولين (أ – ب) المرفقين بهذا القانون.

مادة (2)

تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988 م والوارد بيانها في الجدولين (ج.د) المرفقين بهذا القانون.

مادة (3)

توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانياتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقدرة لها إيرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات خلال شهر من تاريخه، لأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة (4)

يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية في حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.

مادة (5)

يجوز للجنة الشعبية العامة للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الاجراء.

مادة (6)

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 8 شعبان 1397 و.ر

الموافق 26 من المريخ 1988

جداول

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1988-06-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.