AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (1) لسنة 1988
بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988م
مؤتمر الشعب العام،
· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق الثاني من شهر المريخ 1988م
· وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته وعلى القانون رقم (12) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
صاغ ما يلي
مادة (1)
يجوز إنفاق مبلغ (000.500 .243 .1) ألف ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي)لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1397 - 1398 و.ر الموافق 1988 م، وذلك على النحو المبين بالجدولين (أ - ب) المرفقين بهذا القانون.
مادة (2)
تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 - 1398 و.ر الموافق 1988 م والوارد بيانها في الجدولين (ج.د) المرفقين بهذا القانون.
مادة (3)
توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانياتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقدرة لها إيرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات خلال شهر من تاريخه، لأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (4)
يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية في حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.
مادة (5)
يجوز للجنة الشعبية العامة للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الاجراء.
مادة (6)
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 8 شعبان 1397 و.ر
الموافق 26 من المريخ 1988
جداول
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.