احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن العفو العام عن بعض الجرائم

قانون رقم (1) لسنة 1994م

بشأن العفو العام عن بعض الجرائم

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ، مؤتمر الشعب العام ، في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 9 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول . . الموافق من 22 إلي 29 أي النار 1994م.
  • وإبتهاجاً بالعيد الرابع والعشرين لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
  • وبعد الإطلاع على قانون العقوبات.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل يوم عاشوراء 1403و. ر وذلك بشرط أن يعلن المحكوم عليه أو المتهم توبته ويتعهد كتابيا بعدم العودة إلى الإجرام وأن يتصالح مع المجني عليه أو وليه بحسب الأحوال.

مادة (2)

يستثنى من حكم المادة السابقة الأشخاص المحكوم عليهم وكذلك المتهمون بارتكاب الجرائم الآتية:-

1- الجرائم التي صدر فيها حكم نهائي بالإعدام.

2- جرائم الاختلاس أو الاستيلاء على الأموال العامة إلا في حالة استرداد المال منه فيكون مشمولا بهذا العفو.

3- من هرب من مؤسسات الإصلاح والتأهيل بعد يوم عاشوراء 1403 و. ر.

مادة (3)

يوقف السير في الدعوى الجنائية أو الاستمرار في التحقيق في الجرائم المشمولة بالعفو الوارد في هذا القانون أو اتخاذ أي من الإجراءات القانونية في القضايا التي شملها هذا العفو.

مادة (4)

يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد أي من الأشخاص المشمولين بهذا العفو إلى ارتكاب جناية أو جنحة عمدية ويعاد إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقضي بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكوم عليهم ومن لم تتم محاكمتهم فتستأنف الإجراءات الجنائية ضدهم على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة من هذا القانون تمحى السوابق الجنائية المدونة في السجلات عن المشمولين بهذا العفو ولا يترتب على هذا العفو استحقاقهم لأية مرتبات أو أجور مدة انقطاعهم عن العمل ولا تكون جهات أعمالهم ملزمة بإعادتهم إلى سابق أعمالهم.

مادة (6)

لا تسري أحكام هذا القانون على المحكوم عليهم والمتهمين في الجرائم التالية:-

1- الخيانة والتآمر ضد أمن الثورة والسلطة الشعبية بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء كانت الجريمة أصلية أو مرتبطة بجرائم أخرى عادية.

2- التجسس أو الهروب إلى دولة معادية للجماهيرية العظمى.

3- الزندقة والعمل السري ضد أمن الجماهيرية العظمى والإضرار بمصالح المجتمع.

4- أية جريمة أخرى من نفس طبيعة الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

مادة (7)

تختص المحكمة العليا دون غيرها بالبت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون بناء على عرض من النائب العام.

مادة (8)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 17 شعبان 1403 و.ر

الموافق 29 أي النار 1994م

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1994-03-10
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.