قانون رقم (11) لسنة 1985
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
رقم (55) لسنة 1976م
مؤتمر الشعب العام،،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة (83) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه عقوبة “خفض الدرجة” وتكون تحت بند (هـ مكررا) الفقرة الأولى، (جـ مكررا) بالفقرة الثانية.
مادة (2)
تلغى أحكام الفصل التاسع من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 13 رمضان 1394 من وفاة الرسول
الموافق : 1 يونيو 1985م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.