احدث القوانين

>

قانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976

قانون رقم (11) لسنة 1985

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

رقم (55) لسنة 1976م

مؤتمر الشعب العام،،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 93/94 من وفاة الرسول الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الثانية 1394 من وفاة الرسول الموافق 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م
  • وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تضاف إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة (83) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه عقوبة “خفض الدرجة” وتكون تحت بند (هـ مكررا) الفقرة الأولى، (جـ مكررا) بالفقرة الثانية.

مادة (2)

تلغى أحكام الفصل التاسع من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 13 رمضان 1394 من وفاة الرسول

الموافق : 1 يونيو 1985م

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1985-07-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.