قانون رقم (11) لسنة 1991م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم (53) لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعدل الرسوم المقررة في قانون رسوم الموانئ الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1970م بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة (2)
يستمر العمل بالرسوم المحددة في القانون رقم (53) لسنة 70م إلى حين صدور قرارات اللجنة الشعبية العامة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 9 محرم الحرام 1401 و.ر
الموافق : 1 ناصر 1991م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.