احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ

قانون رقم (11) لسنة 1991م

بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم (53) لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم (53) لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تعدل الرسوم المقررة في قانون رسوم الموانئ الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1970م بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة (2)

يستمر العمل بالرسوم المحددة في القانون رقم (53) لسنة 70م إلى حين صدور قرارات اللجنة الشعبية العامة المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 9 محرم الحرام 1401 و.ر

الموافق : 1 ناصر 1991م

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1991-10-19
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.