احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (136) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970 بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

قانون رقم (136) لسنة 1970 م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970

بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،

● وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والنفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 24 لسنة 1970 النص الآتي:-

مادة 19 فقرة أولى:

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-

1- رئيس مجلس الإدارة.

2- وكيل وزارة النفط. الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس في رئاسة جلسات الإدارة عند غيابه.

3- نائب مدير عام المؤسسة.

4- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ والخزانة/ والاقتصاد

يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى, وأن يكونوا من ذوي المؤهلات العالية.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عز الدين المبروك العقيد / معمر القذافي

وزير النفط رئيس مجلس الوزراء

الرائد / عبد السلام جلود

وزير الاقتصاد

صدر في 14 رمضان 1390 هـ

الموافق 12 نوفمبر 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.