بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970
بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
● وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والنفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 24 لسنة 1970 النص الآتي:-
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-
2- وكيل وزارة النفط. الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس في رئاسة جلسات الإدارة عند غيابه.
4- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ والخزانة/ والاقتصاد
يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى, وأن يكونوا من ذوي المؤهلات العالية.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.