احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (16) لسنة 2012م. بإضافة بعض الأحكام الى قانون رقم (10) لسنة 2012م. بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبيى بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

قانون رقم (16) لسنة 2012م

بإضافة بعض الاحكام إلى القانون رقم (10) لسنة 2012م

بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية

بمناسبة الذكرى الاولى لثورة 17 فبراير

المجلس الانتقالي:

بعد الاطلاع:

  • · على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • · وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • · وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • · وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • · وبعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
  • · وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 28-2-2012.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير، مادتان جديدتان، برقمي الأولى مكررة (أ) والأولى مكررة (ب) يجري نصابهما على النحو التالي:-

المادة الأولى

مكرر (أ)

يكو استحقاق المبالغ المقرر صرفها بموجب هذا القانون على أساس الوضع العائلي لكل مواطن، وذلك في نهاية يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2012م، ولا يعتد بأي تغييرات تطرأ على هذا الوضع بعد التاريخ المذكور.

ويثبت الوضع العائلي بشهادة تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية على النموذج الخاص الذي يعد لها الغرض وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة الأولى

مكرر (ب)

تمول المبالغ التي يتم صرفها تنفيذا لأحكام هذا القانون، من رصيد الأموال المجنبة وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار وفق الآلية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

تعدل المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2012م، المشار أليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الحكومة الانتقالية متضمنة آلية تنفيذه وفق ما يقترحه مصرف ليبيا المركزي على أن تتضمن اللائحة ما يلي على وجه الخصوص:-

أ‌- أوضاع الفئات التالية:

1- الليبيات المتزوجات من الليبين.

2- العائدون غير المتحلصين على الجنسية الليبية والمسلجون بقسم الأجانب.

3- المواطنون بحكم القانون المسجلون عن طريق دور الرعاية.

4- شكل نموذج شهادة الوضع العائلي المنصوص عليها في المادة الأولى المكررة (أ) من هذا القانون والبيانات ووسائل الأمان التي تنبغي مراعتها في إعداد النموذج مع مرعاة وضع أفراد الفئيتين المذكورتين في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2012م، وعلى رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ف

كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 28/02/2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:2012-02-28
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.