احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (10) لسنة 2012 م. بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

قانون رقم (10) لسنة 2012م.

بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية

بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير.

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى ما عرضته اللجن الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء 23-ربيع الأول 1433هـ الموافق 14/2/2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

بمناسبة مرور عام على ثورة 17 فبراير المجيدة يصرف لكل أسرة ليبية ما قيمته (2000 د.ل) ألفي دينار ليبي وما قيمته (200 د.ل) مائتي دينار ليبي عن كل فرد من أفراد الأسرة غير المتزوجين.

مادة (2)

لمصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط وآليات الصرف.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

23/ربيع الأول/1433هـ

الموافق 14/2/2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:2012-02-14
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.