احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (17) لسنة 1970 بشأن تعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم (25) لسنة 1955

قانون رقم (17) لسنة 1970 م

بتعديل المادة الثانية من قانون البترول

رقم (25) لسنة 1955 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 النص الآتي:-

“يعرض وزير النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتين (أ، ب) التاليتين على مجلس الوزراء للبت فيها وإصدار قرار نهائي في شأنها.

‌أ) منح تراخيص الاستطلاع والتخلي الكامل عن منطقة العقد.

‌ب) منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الالتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الامتياز”.

مادة (2)

على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عز الدين المبروك الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير النفط والمعادن نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في 6 ذو الحجة 1389 هـ

الموافق 12 فبراير 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.