بتعديل المادة الثانية من قانون البترول
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وموافقة مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 النص الآتي:-
"يعرض وزير النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتين (أ، ب) التاليتين على مجلس الوزراء للبت فيها وإصدار قرار نهائي في شأنها.
أ) منح تراخيص الاستطلاع والتخلي الكامل عن منطقة العقد.
ب) منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الالتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الامتياز".
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عز الدين المبروك الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير النفط والمعادن نائب رئيس مجلس الوزراء
الموافق 12 فبراير 1970 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.