احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن تعديل القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

قانون رقم (17) لسنة 1989م

القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة

تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تلغى نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم (97) لسنة 1976م المشار إليه وتؤول اختصاصاتها إلى النيابة العامة.

وتستبدل بعبارة “نيابة مكافحة التهريب” أينما وردت في القانون المذكور عبارة النيابة العامة.

مادة (2)

يستبدل بنص المادة 13 من القانون (97) لسنة 1976 م المشار إليه النص التالي:-

يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية

ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد (40 – 42 – 43 – 45 – 66 – 75 – 76 – 81 – 84 – 106) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما لا تسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد (58 – 61 – 68 – 122 – 123 – 131 – 133 – 135 – 136 – 175/1 – 176 – 177 – 179) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (3)

تلغى المواد (10 – 11 – 12) من القانون رقم (97) لسنة 1976 م المشار إليه.

مادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 20 محرم 1399 و.ر

الموافق 22 هانيبال 1989م

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:1989-12-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.