قانون رقم (18) لسنة 1985 م
بشأن الأمن الشعبي المحلي
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور إنعقادها العادي الثالث لسنة 93/1394 و.ر الموافق 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية و النقابات و الإتحادات و الروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور إنعقاده العادى العاشر في الفترة من 5 الى 9 جمادى الأخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير الى 2 مارس 1985م،
و بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 72 م بشأن الشرطة و تعديلاته،
و على القانون رقم 15 لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية،
صيغ القانون الآتي
المادة (1)
الأمن الشعبي المحلي مسئولية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. يتم تحقيقه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2)
تنشأ في كل بلدية إدارة تتبع اللجنة الشعبية للعدل بها تسمى “إدارة الأمن الشعبي المحلي” يكون لها فرعا أو أكثر بدائرة البلدية, تتبعه شعبة أو أكثر في كل محلة.
ويصدر بتنظيم هذه الإدارات وفروعها والشعب التي تتبعها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة (3)
تتولى إدارة الأمن الشعبي المحلي كافة الاختصاصات المسندة لأجهزة الشرطة في البلدية.
المادة (4)
تتكون إدارة الأمن الشعبي المحلي بكل بلدية من متطوعي الأمن الشعبي المحلي ومنتسبي الشرطة بدائرة البلدية.
المادة (5)
يشترط في متطوع الأمن الشعبي المحلي ما يلي:-
1- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
2- أن يكون مقيما في نطاق البلدية.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
5- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة من الجرائم المخلة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
7- أن يكون لائقا صحيا.
8- ألا يكون متزوجا من غير العربية.
المادة (6)
تتولى اللجنة الشعبية للمحلة استلام طلبات التطوع للأمن الشعبي المحلي على النموذج المعد لهذا الغرض وتحيله فورا إلى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية مرفقا بالوثائق والمستندات اللازمة ومشفوعا برأيها.
وتصدر اللجنة الشعبية للعدل في البلدية قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.
المادة (7)
يجوز أن يتطوع للعمل في الأمن الشعبي المحلي على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى العمل الأصلي الموظفون والعاملون بالوحدات الإدارية والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع أو التي يساهم في رأس مالها بشرط موافقة تلك الجهات.
ويحتفظ المتطوعون من هذه الفئات بكافة مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية المقررة لهم في جهات عملهم الأصلية على أن تتحملها هذه الجهات وتعتبر مدة التطوع مدة خدمة من جميع الوجوه بما في ذلك الأقدمية والترقية واستحقاق العلاوة السنوية والحقوق الضمانية.
ويمنح المتطوعون على سبيل التفرغ من غير الفئات المذكورة في الفقرة الأولى مكافآت مالية نظير قيامهم بمهامهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه المكافآت.
المادة (8)
يجوز منح المتطوعين غير المتفرغين مكافآت مالية نظير قيامهم بالمهام المنوطة بهم وذلك طبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستحق المتطوعون من جميع الفئات تعويضا عما يصيبهم من أضرار أثناء تأديتهم لواجباتهم وفقا للأحكام المقررة لمنتسبي الشرطة.
المادة (9)
تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل برامج التدريب النظرية والعملية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي وتقوم اللجنة الشعبية للعدل في البلدية بتنفيذها.
المادة (10)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل قرارا يحدد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق البلدية ومعادلتها برتب وأقدميات منتسبي الشرطة.
ويكون لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي صفة مأمور الضبط القضائي المقررة لنظرائهم من منتسبي الشرطة.
المادة (11)
يرتدي متطوعوا الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامهم بواجبهم إشارة أو قيافة خاصة بهم وتحدد مواصفات الإشارة والقيافة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة (12)
يجوز لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي حيازة الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة المسلمة إليهم وذلك أثناء تأدية واجباتهم.
المادة (13)
يجوز للجنة الشعبية للعدل بالبلدية نقل المتطوع من شعبة إلى أخرى بالإدارة التابع لها في الحالات الآتية:-
أ) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب) إذا رغب المتطوع في النقل.
كما يجوز نقل المتطوع من بلدية إلى أخرى بقرار من اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المنقول إليها بعد موافقة الجهة التي يتبعها.
وللجنة الشعبية العامة للعدل إجراء نقل دوري للمتطوعين المتفرغين بين البلديات متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وفي جميع الأحوال إذا نقل المتطوع مقر إقامته إلى محلة أخرى داخل البلدية أو خارجها انتقل عمله في الأمن الشعبي المحلي إلى المحلة التي انتقل إليها.
المادة (14)
ينتهي عمل المتطوع في إدارة الأمن الشعبي المحلي بأحد الأسباب الآتية:-
1- العجز عن أداء واجبات التطوع لأسباب صحية.
2- الاستقالة.
3- العزل بقرار تأديبي.
4- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
5- الوفاة.
المادة (15)
تحدد النماذج والسجلات والدفاتر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب على متطوعي الأمن الشعبي المحلي حمله للتعريف بأشخاصهم أثناء قيامهم بأعمالهم وكل ما يسهل عليهم مباشرة هذه الأعمال.
المادة (16)
يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي:-
1- إفشاء ما يطلع عليه بحكم أدائه لمهامه من معلومات سرية.
2- الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق المتعلقة بعمل الأمن الشعبي المحلي أو نزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
3- مخالفة إجراءات الأمن المتخذة من الجهات المختصة.
4- إهمال واجباته أو تجاوز حدودها أو إساءة استعمال صلاحياته.
5- الامتناع عن تسليم ما في عهدته من سلاح أو ذخيرة أو مهمات أخرى.
6- الغياب أو التأخر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول.
7- عصيان الأوامر الصادرة إليه من رؤوسائه.
8- إساءة معاملة الغير أثناء تأدية الواجب.
9- القيام بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والأنظمة.
المادة (17)
العقوبات التـأديبية التي يجوز توقيعها على متطوع الأمن الشعبي المحلي هي:-
1- الإنذار.
2-الخصم من المرتب أو المكافأة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة وعشرة أيام في العقوبة الواحدة.
3- الحجز في مقر العمل لمدة لا تجاوز يومين.
4- العزل.
ويتولى توقيع هذه العقوبات مجلس تأديب يشكل بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة, وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذا المجلس وإجراءات المحاكمة التأديبية.
ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وكذلك للمسؤول الأعلى في الإدارة توقيع عقوبتي الإنذار والحجز في مقر العمل.
المادة (18)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة (19)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام |
|
صدر في ذي الحجة1394 من وفاة الرسول |
|
الموافق 22 أغسطس1985 م |
Law No. (18) of 1985
on local public security
The General People's Congress :
In execution of the resolutions adopted by the People's Congresses in their third ordinary session of 1393-1394 FDP, corresponding to 1984 AD, and formulated by the General Forum of People's Congresses, People's Committees, syndicates, professional associations, and unions (the General People's Congress) during its tenth ordinary session from 5 to 9 Jumada al-Akhera 1394 FDP, corresponding to 26 February to 2 March 1985 AD;
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
Local public security shall be the responsibility of the citizens of the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. It shall be implemented as per the provisions of this law.
Article (2)
A Department subordinate to the People's Committee of Justice shall be established in each municipality and shall be called the "Local Public Security Department." It shall have one or more branches in the municipality's jurisdiction and one or more division shall be subordinate to it in each locality.
The General People's Committee for Justice shall issue a decree to organize these departments, branches, and divisions subordinate to them.
Article (3)
The Local Public Security Department shall assume all the powers assigned to the police force in the municipality.
Article (4)
The Local Public Security Department in every municipality shall be composed of local public security volunteers and police forces in the municipality's jurisdiction.
Article (5)
Volunteers in the local public security forces shall meet the following conditions:
Article (6)
The People's Committee of the locality shall be responsible for receiving applications to volunteer in the local public security forces using the form designated for this purpose and referring them immediately to the People's Committee for Justice in the municipality, along with the necessary documents and papers and its opinion.
The People's Committee for Justice in the municipality shall issue its decision to accept or reject the application within three months from the date of referral.
Article (7)
Employees and workers in administrative units, enterprises, and companies owned by the community or in whose capital the community holds a share may volunteer to work in the local public security forces as full-timers or in addition to their original job, subject to the approval of these entities.
Volunteers from these categories shall retain all salaries, bonuses, and financial benefits prescribed for them in their original places of work, provided the costs are borne by such entities. The volunteering period shall be considered a service period in all respects, including seniority, promotion, payability of the annual bonus, and security rights.
Full-timer volunteers from other categories than those listed in the first paragraph shall be granted financial remuneration in exchange for carrying out their duties.
Executive regulations shall govern the rules and conditions for granting these benefits.
Article (8)
Non-full-time volunteers may be granted financial remuneration in exchange for carrying out the tasks entrusted to them, in accordance with the rules and conditions set forth by executive regulations.
Volunteers from all categories shall be entitled to receive compensation for damages they suffer while performing their duties, in accordance with the provisions set forth for police employees.
Article (9)
The General People's Committee for Justice shall prepare the theoretical and practical training programs for the volunteers of the local public security forces and the People's Committee for Justice in the municipality shall implement them.
Article (10)
The General People's Committee for Justice shall issue a resolution to determine the terms, conditions, and rules of the seniority system for volunteers in the local public security forces within the municipality and to determine their equivalent among the ranks and seniority levels of police employees.
Volunteers in local public security forces shall have the status of judicial officers as set forth for their counterparts among police employees.
Article (11)
While on duty, volunteers in local public security forces shall wear a special badge or insignia. The specifications of the badge or insignia shall be determined by virtue of a resolution from the General People's Committee for Justice.
Article (12)
While on duty, volunteers in local public security forces may carry necessary weapons, ammunitions, and devices given to them.
Article (13)
The People's Committee for Justice in the municipality may transfer the volunteer from one branch to another in the department subordinate thereto in the following cases:
The volunteer may be transferred from one municipality to another by virtue of a resolution from the People's Committee for Justice in the municipality after the approval of the entity with which he is affiliated.
The General People's Committee for Justice may transfer full-time volunteers periodically among municipalities if the public interest requires such.
In all cases, in the event the volunteer moves his residence to a different locality within or outside the municipality, his work in the local public security forces shall be transferred to the locality to which he moved.
Article (14)
The work of volunteers in local public security forces shall end for any of the following reasons:
Article (15)
The forms, registries, and records necessary to implement the provisions of this law shall be determined by virtue of a resolution from the General People's Committee for Justice.
The executive regulations shall specify what volunteers in local public security forces must be carrying while on duty to identify themselves and what will facilitate the exercise of their duties.
Article (16)
Volunteers in local public security forces may not:
Article (17)
The disciplinary penalties that may be imposed on volunteers in local public security forces shall be:
These penalties shall be imposed by a disciplinary board formed by a resolution from the People's Committee for Justice in the municipality concerned. Executive regulations shall govern the formation of this board and the procedures of the disciplinary trial.
The secretary of the People's Committee for Justice in the municipality and the most senior official in the department may inflict the penalties of warning and confinement in the workplace.
Article (18)
The executive regulations of this law shall be issued by virtue of a resolution from the General People's Committee at the proposal of the General People's Committee for Justice.
Article (19)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the official Gazette.
The General People's Congress -- Libya
Issued in Dhu al-Hijja 1394 FDP
Corresponding to 22 August 1985 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.