احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (18) لسنة 1985 بشأن الأمن الشعبي المحلي

قانون رقم (18) لسنة 1985 م

بشأن الأمن الشعبي المحلي

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور إنعقادها العادي الثالث لسنة 93/1394 و.ر الموافق 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية و النقابات و الإتحادات و الروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور إنعقاده العادى العاشر في الفترة من 5 الى 9 جمادى الأخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير الى 2 مارس 1985م،

و بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 72 م بشأن الشرطة و تعديلاته،

و على القانون رقم 15 لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية،

صيغ القانون الآتي

المادة (1)

الأمن الشعبي المحلي مسئولية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. يتم تحقيقه طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (2)

تنشأ في كل بلدية إدارة تتبع اللجنة الشعبية للعدل بها تسمى “إدارة الأمن الشعبي المحلي” يكون لها فرعا أو أكثر بدائرة البلدية, تتبعه شعبة أو أكثر في كل محلة.

ويصدر بتنظيم هذه الإدارات وفروعها والشعب التي تتبعها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة (3)

تتولى إدارة الأمن الشعبي المحلي كافة الاختصاصات المسندة لأجهزة الشرطة في البلدية.

المادة (4)

تتكون إدارة الأمن الشعبي المحلي بكل بلدية من متطوعي الأمن الشعبي المحلي ومنتسبي الشرطة بدائرة البلدية.

المادة (5)

يشترط في متطوع الأمن الشعبي المحلي ما يلي:-

1- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

2- أن يكون مقيما في نطاق البلدية.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.

5- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة من الجرائم المخلة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

7- أن يكون لائقا صحيا.

8- ألا يكون متزوجا من غير العربية.

المادة (6)

تتولى اللجنة الشعبية للمحلة استلام طلبات التطوع للأمن الشعبي المحلي على النموذج المعد لهذا الغرض وتحيله فورا إلى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية مرفقا بالوثائق والمستندات اللازمة ومشفوعا برأيها.

وتصدر اللجنة الشعبية للعدل في البلدية قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.

المادة (7)

يجوز أن يتطوع للعمل في الأمن الشعبي المحلي على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى العمل الأصلي الموظفون والعاملون بالوحدات الإدارية والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع أو التي يساهم في رأس مالها بشرط موافقة تلك الجهات.

ويحتفظ المتطوعون من هذه الفئات بكافة مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية المقررة لهم في جهات عملهم الأصلية على أن تتحملها هذه الجهات وتعتبر مدة التطوع مدة خدمة من جميع الوجوه بما في ذلك الأقدمية والترقية واستحقاق العلاوة السنوية والحقوق الضمانية.

ويمنح المتطوعون على سبيل التفرغ من غير الفئات المذكورة في الفقرة الأولى مكافآت مالية نظير قيامهم بمهامهم.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه المكافآت.

المادة (8)

يجوز منح المتطوعين غير المتفرغين مكافآت مالية نظير قيامهم بالمهام المنوطة بهم وذلك طبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق المتطوعون من جميع الفئات تعويضا عما يصيبهم من أضرار أثناء تأديتهم لواجباتهم وفقا للأحكام المقررة لمنتسبي الشرطة.

المادة (9)

تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل برامج التدريب النظرية والعملية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي وتقوم اللجنة الشعبية للعدل في البلدية بتنفيذها.

المادة (10)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل قرارا يحدد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق البلدية ومعادلتها برتب وأقدميات منتسبي الشرطة.

ويكون لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي صفة مأمور الضبط القضائي المقررة لنظرائهم من منتسبي الشرطة.

المادة (11)

يرتدي متطوعوا الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامهم بواجبهم إشارة أو قيافة خاصة بهم وتحدد مواصفات الإشارة والقيافة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة (12)

يجوز لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي حيازة الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة المسلمة إليهم وذلك أثناء تأدية واجباتهم.

المادة (13)

يجوز للجنة الشعبية للعدل بالبلدية نقل المتطوع من شعبة إلى أخرى بالإدارة التابع لها في الحالات الآتية:-

أ) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

ب) إذا رغب المتطوع في النقل.

كما يجوز نقل المتطوع من بلدية إلى أخرى بقرار من اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المنقول إليها بعد موافقة الجهة التي يتبعها.

وللجنة الشعبية العامة للعدل إجراء نقل دوري للمتطوعين المتفرغين بين البلديات متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي جميع الأحوال إذا نقل المتطوع مقر إقامته إلى محلة أخرى داخل البلدية أو خارجها انتقل عمله في الأمن الشعبي المحلي إلى المحلة التي انتقل إليها.

المادة (14)

ينتهي عمل المتطوع في إدارة الأمن الشعبي المحلي بأحد الأسباب الآتية:-

1- العجز عن أداء واجبات التطوع لأسباب صحية.

2- الاستقالة.

3- العزل بقرار تأديبي.

4- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.

5- الوفاة.

المادة (15)

تحدد النماذج والسجلات والدفاتر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب على متطوعي الأمن الشعبي المحلي حمله للتعريف بأشخاصهم أثناء قيامهم بأعمالهم وكل ما يسهل عليهم مباشرة هذه الأعمال.

المادة (16)

يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي:-

1- إفشاء ما يطلع عليه بحكم أدائه لمهامه من معلومات سرية.

2- الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق المتعلقة بعمل الأمن الشعبي المحلي أو نزعها من الملفات المخصصة لحفظها.

3- مخالفة إجراءات الأمن المتخذة من الجهات المختصة.

4- إهمال واجباته أو تجاوز حدودها أو إساءة استعمال صلاحياته.

5- الامتناع عن تسليم ما في عهدته من سلاح أو ذخيرة أو مهمات أخرى.

6- الغياب أو التأخر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول.

7- عصيان الأوامر الصادرة إليه من رؤوسائه.

8- إساءة معاملة الغير أثناء تأدية الواجب.

9- القيام بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والأنظمة.

المادة (17)

العقوبات التـأديبية التي يجوز توقيعها على متطوع الأمن الشعبي المحلي هي:-

1- الإنذار.

2-الخصم من المرتب أو المكافأة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة وعشرة أيام في العقوبة الواحدة.

3- الحجز في مقر العمل لمدة لا تجاوز يومين.

4- العزل.

ويتولى توقيع هذه العقوبات مجلس تأديب يشكل بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة, وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذا المجلس وإجراءات المحاكمة التأديبية.

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وكذلك للمسؤول الأعلى في الإدارة توقيع عقوبتي الإنذار والحجز في مقر العمل.

المادة (18)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة (19)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في ذي الحجة1394 من وفاة الرسول

الموافق 22 أغسطس1985 م

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:1985-08-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.