احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

قانون رقم (2) لسنة 1972 م

بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (86) لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات

القضائية،

● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بالمواد 45 و78 و83 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 45 – يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وتحدد أقدمية رجال القضاء من تاريخ التعيين, فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا، ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.

مادة – 78 يجب أن تتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها لتعيين مستشارا بالمحكمة العليا، ويجوز أن يكون تعيينه بطريق الندب من بين مستشاري هذه المحكمة، ويتم التعيين في جميع الأحوال بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويكون لمن يعين نائبا عاما جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا.

مادة 83 – يكون تعيين المحامين العامين ورؤساء النيابة ونواب النيابة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل, ويكون تعيين وكلاء النيابة ومساعديها بقرار من وزير العدل وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وتحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ قرار التعيين، فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا، ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.

 

مادة (2)

يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على النحو المبين بالجدول المرافق.

ويمنح رجال القضاء والنيابة الموجودون في الخدمة عند نفاذ هذا القانون مرتباتهم وفقا للجدول المرافق محسوبة على أساس بداية مربوط درجة كل منهم مضافا إليه عدد من العلاوات مساو لما استحقه من علاوات في تلك الدرجة.

ولا تغير التسوية طبقا للفقرة السابقة من موعد استحقاق الزيادة السنوية لكل منهم.

 

مادة (3)

يضاف إلى القواعد العامة الملحقة بجدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة بند جديد برقم (5) بالنص الآتي:-

5- تحدد علاوة السكن لرجال القضاء والنيابة الليبيين وفقا للنسب الآتية:

45% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف.

50% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثانية.

55% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الرابعة ومساعدي النيابة.

وتحسب العلاوة على أساس بداية مربوط الدرجة التي يشغلها رجال القضاء أو النيابة على ألا تقل عن خمسة وثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة دينار شهريا، ويسري في شأن استحقاقها وقواعد صرفها وأحوال الحرمان منها أو تخفيضها وحدوده, القواعد المعمول بها في شأن علاوة السكن للموظفين المنصفين بالحكومة”.

 

مادة (4)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 22 ذي القعدة 1391 هـ

الموافق 8 يناير 1972 م
 

جدول درجات ومرتبات

رجال القضاء والنيابة العامة

الوظيفة والدرجة

المرتب السنوي بالدينار

الزيادة السنوية

حد أدنى

حد أعلى

النائب العام

ويعامل معاملة مستشار المحكمة العليا

رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ)

3000

3450

90

وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب)

2610

2985

75

المستشارون ورؤساء النيابة

2460

2760

60

رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى

2280

2550

54

وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية

2040

2280

48

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى

1830

2070

48

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية

1620

1830

42

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة

1320

1530

42

القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الرابعة ومساعدو النيابة

1200

1380

36

 

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:1972-01-08
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.