احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (15) لسنة 1989 بشأن حماية الحيوانات والأشجار

قانون رقم (22) لسنة 1369 و.ر

بتعديل حكم في القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي

بشأن حماية الحيوانات والأشجار


مؤتمر الشعب العام،

• تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

• وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب،

• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير،

• وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية،

• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،

• وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته.

صاغ القانون التالي

:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:

يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:

1- إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها.

2- إذا كانت عاقراً أو غير صالحة للتكاثر.

3- إذا أوفت الإناث أعمارها الإقتصادية.

4- حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة (2)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر فى: سرت

بتاريخ: 14 شوال

الموافق: 28 / الكانون / 1369 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:2002-02-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.