AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (22) لسنة 1369 و.ر
بتعديل حكم في القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي
بشأن حماية الحيوانات والأشجار
مؤتمر الشعب العام،
• تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
• وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب،
• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير،
• وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية،
• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
• وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته.
صاغ القانون التالي :
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:
يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:
1- إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها.
2- إذا كانت عاقراً أو غير صالحة للتكاثر.
3- إذا أوفت الإناث أعمارها الإقتصادية.
4- حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (2)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر فى: سرت
بتاريخ: 14 شوال
الموافق: 28 / الكانون / 1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.