قانون رقم (36) لسنة 1975
بتعديل المادة 70 من القانون رقم (40) لسنة 1974
بشأن الخدمة في القوات المسلحة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة 70 من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40/74م على النحو التالي:
أ) يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فاعلي ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف.
ب) وتحدد درجة المنقول إلى الخدمة المدنية وفق جدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية المرفق بالقانون.
جـ) وتعتبر أقدميه الضابط وضابط الصف في الدرجة المحال إليها من تاريخ حصوله على آخر رتبة.
ويعامل بمن يتساوى معه في الدرجة والأقدمية لدى الجهة المحال إليها فإذا كان من يتساوى معه في الأقدمية قد رقي إلى درجة أعلى فيجب أن يرقى إلى تلك الدرجة إذا كان مستوفيا لشروط الترقية وتكون أقدميته فيها من تاريخ ترقية زميله الذي يتساوى معه في الأقدمية ولا تصرف فروق مالية عن الترقية التي تتم بتاريخ رجعي.
مادة (2)
يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 40/74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد معمر القذافي
القائد العام للقوات المسلحة
صدر في 23 ربيع الأول 1395 هـ
الموافق 5 ابريل 1975م
جدول المعادلة بين الراتب العسكري
ودرجات الخدمة
الرتبة العسكرية |
الدرجة |
عميد فأعلى |
وكيل وزارة (خاصة أ) |
عقيد |
وكيل وزارة مساعد(خاصة ب) |
مقدم |
مدير عام (خاصة ج) |
رائد |
أولى |
نقيب |
ثانية |
ملازم أول |
ثالثة |
ملازم ثاني |
رابعة |
رئيس عرفاء وحده |
خامسة |
رئيس عرفاء سرية |
سادسة |
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية
قانون رقم (6) لسنة 2010 باضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
قانون رقم (7) لسنة 1974 بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.