احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح

قانون رقم (7) لسنة 1375 و.ر بشأن

تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي

بشأن الخدمة في الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.

مادة (1)

يعدل نص المادة (71) من القانون رقم (40) لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:-

( يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية)

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 3 المحرم

الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:2007-03-08
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.