احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (37) لسنة 1971 بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية

قانون رقم (37) لسنة 1971م

بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

وإجراءات المحاكم الشرعية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص البند 8 من كل من المادة (14) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (218) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية المشار إليهما النص الآتي:

8- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد /معمر الفذافي

رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في طرابلس 14 ربيع الثاني 1391هـ

الموافق 8 يونيو 1971م

صنف النص:قانون
عدد النص:37
تاريخ النص:1971-08-05
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص