قانون رقم (37) لسنة 1971م
بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية
وإجراءات المحاكم الشرعية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص البند 8 من كل من المادة (14) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (218) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية المشار إليهما النص الآتي:
8- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد /معمر الفذافي
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في طرابلس 14 ربيع الثاني 1391هـ
الموافق 8 يونيو 1971م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.