قانون رقم (38) لسنة 1971 م
بتعديل المادة (53) من قانون نظام القضاء
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتي:
(مادة 53 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر).
على أنه يجوز بقرار من وزير العدل انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
الموافق 8 يونيه 1971 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.