احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (38) لسنة 1971 بشأن تعديل المادة (53) من قانون نظام القضاء

قانون رقم (38) لسنة 1971 م

بتعديل المادة (53) من قانون نظام القضاء

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

  • وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتي:

(مادة 53 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر).

على أنه يجوز بقرار من وزير العدل انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي                                   العقيد / معمر القذافي

وزير العدل                                          رئيس مجلس الوزراء

صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ

الموافق 8 يونيه 1971 م

صنف النص:قانون
عدد النص:38
تاريخ النص:1971-06-08
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.